للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: النصيحة للبادي ليست بأولى من النصيحة للحاضر، فلا تقدم النصيحة للبادي (البائع) على حساب النصيحة للمشتري الحاضر، فليس أحدهما بأولى من الآخر بتقديم النصح، فيترك البادي يبيع لنفسه، بل إن النصيحة للحاضر أولى بالتقديم، لأن المنفعة عامة، وذلك أن المنفعة تعود لأهل السوق، وللمستهلكين، بينما المضرة خاصة، وتقديم النفع العام على النفع الخاص، هو مقتضى قواعد الشريعة.

ثالثًا: لو صح الحديث لم يكن فيه حجة على جواز بيع الحاضر للبادي؛ لأنه قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فأمر بترك البادي يبيع لنفسه، حتى يصيب الناس منه، وإذا استنصح فلينصح له، هذه حالة استثناء، وهو في حال ما إذا طلب النصيحة، وسوف يأتي بحث إذا طلب النصيحة فهل يلزمه أن ينصح له، أو لا؟

رابعًا: القول بالنسخ مجرد دعوى؛ إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال.

[الدليل الثاني]

(ث-٤٣) ما رواه عبد الرزاق (١)، وابن أبي شيبة (٢)، عن الثوري، عن أبي موسى، عن الشعبي، قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك، يعني: بيع الحاضر للبادي. وإنا لنفعله.

[ضعيف، فيه أبو موسى، وهو مجهول] (٣).


= يقضي على العام؛ لأنه كان استثني منه، فيستعمل الحديثان». وقال ابن عبد البر مثله في الاستذكار (٢١/ ٨٣).
(١) مصنف عبد الرزاق (١٤٨٧٦).
(٢) المصنف (٤/ ٣٤٧) رقم: ٢٠٩٠٠.
(٣) جاء في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (٢/ ١٦)، قال عبد الله «قلت لأبي: سفيان، عن أبي موسى، سمعت الشعبي: كان المهاجرون يكرهون أن يبيع حاضر لباد. قال أبي: لا أدري من أبو موسى هذا، روى عنه سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>