للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدوي منه فلا بأس (١).

قال العمراني: «إذا جاء البادي إلى الحاضر، وسأله أن يبيع له، لم يحرم ذلك عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا استُنصِح أحدكم فلينصح) ولأنا لو منعنا الحاضر من البيع في ذلك أدى ذلك إلى الإضرار بصاحب المتاع، وربما أدى ذلك إلى انقطاع الجلب؛ لأن كل أحد لا يقدر على البيع بنفسه» (٢).

[الشرط السابع]

اشترط الحنابلة أن يجلب البادي السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها، فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له (٣).

[الشرط الثامن]

اشترط الشافعية والحنابلة، أن يقصد البادي بيعها بسعر يومها، ويتضرر الناس بتأخير بيعه (٤).

[الشرط التاسع]

اشترط البخاري أن يبيع الحاضر للبادي بالأجر، أما إذا باع له بغير أجر فلا يمنع، واستدل على ذلك بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، والسمسار: هو الذي يبيع بالأجر. ولأن الذي يبيعه بأجر لا يكون غرضه نصح البائع، وإنما


(١) روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، إحكام الأحكام (٢/ ١١٤)، وقال ابن قدامة في الكافي (٢/ ٢٣): «قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة: أحدها، أن يكون الحاضر قد قصد البادي ... ».
(٢) البيان في مذهب الشافعي (٥/ ٣٥١).
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٣٣٤).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>