للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

حكم الشراء للبادي

[م-٣٥٥] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي، فهل يختلف الحكم في شراء الحاضر للبادي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا بأس أن يشتري له، وهذا مذهب المالكية (١)،

والحنابلة (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣)، إلا أن المالكية - في المعتمد - قيدوا الجواز فيما إذا اشترى له بالنقد.


(١) التمهيد (١٨/ ١٩٤)، التاج والإكليل (٤/ ٣٧٨)، وتحرير مذهب المالكية أنه إن اشترى له بالنقد، جاز، واختلفوا إذا اشترى له بالسلع، فقيل: يجوز مطلقًا. وقيل: يمنع مطلقًا لأن ذلك بيع لسلعه، وهو المعتمد. وقيل: يجوز الشراء له بالسلع التي حصلها بمال، باعتبار أن ما حصله بماله يجوز أن يبيعه الحاضر له، وذكرنا ذلك في شروط تحريم بيع الحاضر للبادي، أما السلع التي صارت له بغير ثمن، فلا يشرى له بها؛ لأنه بمعنى البيع لتلك السلع، وقد نهينا عن بيع الحاضر للبادي، هذا ملخص الأقوال في الشراء له في مذهب المالكية.

جاء في حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠): «جاز الشراء له بالنقد وبالسلع مطلقًا، سواء حصلها بمال، أو بغير مال. كما هو ظاهر المصنف، واختاره شيخنا. وخص عبق (عبد الباقي الزرقاني) السلع بالتي حصلها بمال، وأما التي حصلها بغير مال فلا يجوز أن يشتري له بها سلعًا. وقال ابن طاهر: ظاهر كلام الأئمة أن لا يجوز الشراء له إلا بالنقد، لا بالسلع مطلقًا، وإلا كان بيعًا لسلعه، وهو ممنوع مطلقًا على المعتمد كما تقدم، وهو وجيه». وانظر حاشية الزرقاني (٥/ ٩١).
(٢) قال في الإنصاف (٤/ ٣٣٥): «وأما شراؤه له، فيصح رواية واحدة».
(٣) تحفة المحتاج (٤/ ٣١١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>