للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة التاسعة

النهي عن بيع الحاضر للباد أذن بغبنه

[م-٣٥٦] هل يفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبيع حاضر لباد)، وتعليل ذلك بقوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) على جواز الغبن بالتجارة، وبالتالي يجوز غبن الحاضر للبادي؟

قال القرطبي: «الجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم، وهي تساوي مائة، فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك، جائز له أن يبيع ماله الكثير، بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة، واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك.

فقال قوم: عرف قدر ذلك، أو لم يعرف، فهو جائز، إذا كان رشيدًا، حرًا، بالغًا.

وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا، قاله ابن وهب من أصحاب مالك.

والأول أصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة الزانية: (فليبعها، ولو بظفير).

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبتعه - يعني الفرس - ولو أعطاكه بدرهم).

وقوله عليه السلام: (دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعضه).

وقوله عليه السلام: (لا يبع حاضر لباد).

<<  <  ج: ص:  >  >>