للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة (١)، وهو رأي الإمام البخاري (٢)، والأوزاعي (٣).

[وجه من قال: لا يشير عليه.]

لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.

[دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له.]

[الدليل الأول]

استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.

(ح-٢٧٩) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،

سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على النصح لكل مسلم (٤).

(ح-٢٨٠) وعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (٥).


(١) المغني (٤/ ١٥١)، وفي شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤): «ولا يكره أن يشير حاضر على باد، بلا مباشرة بيع له». وانظر: كشاف القناع (٣/ ١٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧).
(٢) فقد أجاز البخاري رحمه الله في صحيحه بيع الحاضر للباد بغير أجر، لأنه من باب النصح لكل مسلم.
(٣) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦٦).
(٤) ومسلم (٥٦)، ورواه البخاري (٢٧١٤) بلفظ: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشترط على: والنصح لكل مسلم، وله ألفاظ أخرى عندهما.
(٥) صحيح مسلم (٢١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>