للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، وفيه: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (١).

(ح-٢٩٣) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (٢).

(ح-٢٩٤) وروى مسلم من طريق هشام، عن محمد بن سيرين.

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.

(ح-٢٩٥) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،

أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (٣).

(ح-٢٩٦) وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تهجروا، ولا تدابروا، ولا تحسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا (٤).

والنهي عن البيع على بيع أخيه إنما نهي عنه من أجل الضرر.

جاء في قواعد الأحكام: «النهي عن البيع على بيع الأخ، مع توافر الشروط والأركان، ليس النهي من جهة المعنى عن البيع، وإنما هو نهي عن الإضرار المقترن بالبيع» (٥).


(١) البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥).
(٢) مسلم (٩ - ١٥١٥).
(٣) رواه مسلم (١٤١٤).
(٤) مسلم (٢٥٦٣).
(٥) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>