للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واعترض على هذا]

بما نقله الحافظ عن الإسماعيلي، فقال: «ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة: أن يعطي به واحد ثمنًا، ثم يعطي به غيره زيادة عليها.

وأجاب ابن بطال: بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: (من يشتريه مني) قال: فعرضه للزيادة ليستقصي به للمفلس الذي باعه عليه» (١).

[الدليل الرابع]

(ث-٤٧) حدثنا وكيع، عن حزام بن هشام الخزاعي، عن أبيه، قال:

شهدت عمر بن الخطاب باع إبلًا من إبل الصدقة فيمن يزيد (٢).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى] (٣).

وعمر بن الخطاب له سنة متبعة، وقد أمرنا باتباع سنته؛ لأنه خليفة راشد، وإذا جاز بيع إبل الصدقة في المزاد جاز بيع غيرها لعدم الفرق.


(١) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(٢) المصنف (٢٠٢٠١).
(٣) في إسناده حزام بن هشام الخزاعي، ذكره البخاري، وسكت عليه التأريخ الكبير (٣/ ١١٦).
وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق. الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٨).
وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٩٦).
وأبوه هشام بن حبيش الخزاعي، ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٠١).
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقد سمع من عمر. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٦٥).
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه (٩/ ٥٣).
وقد قال عنه ابن حبان بأن له صحبة، الثقات (٣/ ٤٣٣).
لكن البخاري قال عنه في التاريخ الكبير سمع عمر، ولم يذكر أن له رؤية (٨/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>