للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحكم التكليفي للنجش

(ح-٣١٢) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش (١).

(ح-٣١٣) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (٢).

[م -٣٧٠] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٣).

وقال الشافعي: «من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه» (٤).

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل (٥).


(١) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).
(٢) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٧٠).
(٥) المغني (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>