للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضعيف جدًا] (١).

[ومعنى بيع المضطر]

عرفه ابن عابدين من الحنفية: بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش (٢).

ومثال شراء المضطر، قال: «أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه» (٣).


(١) في إسناده بشر أبو عبد الله الكندي.
قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التهذيب (١/ ٤٠٥).
وفي التقريب: مجهول.
وفي إسناده أيضًا: بشير بن مسلم الكندي.
ذكره ابن حبان في الثقات (٦٨٩١).
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٨).
وقال البخاري: لم يصح حديثه - يعني: حديثنا هذا - التاريخ الكبير (٢/ ١٠٤).
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول.
وفي التقريب: مجهول.
وعلى ضعف إسناده فقد اختلف فيه، وقد ذكر ذلك المزي في تهذيبه:
قال المزي في تهذيب الكمال (٤/ ١٧٤): قيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن عبد الله ابن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله الكندي، عن عبد الله بن عمرو.
وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو» اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٧٨): بشير بن مسلم الكندي، أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو. وقال بعضهم: عن رجل، عن عبد الله بن عمرو. اهـ
قال أبو داود في السنن (٢٤٨٩): «هذا حديث ضعيف جدًا، أبو عبد الله وبشير مجهولان».
وقال النووي: هذا الإسناد ضعيف. المجموع (٩/ ١٨٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٩).
(٣) فتاوى السغدي (١/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>