للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل في هذه الصورة: البيع لازم، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، واختيار ابن تيمية من الحنابلة (٣).

وقيل: البيع غير لازم، وهو قول في مذهب المالكية.

فقوله: غير لازم، يعني أنه صحيح، وللمكره الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء رده (٤).

وقيل: لا يصح، وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: يصح البيع، ويكره الشراء منه، وهو مذهب الحنابلة (٧).

وسبق لنا ذكر أدلة كل قول في الركن الثاني من أركان البيع، فأغنى عن إعادته هنا.


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١ - ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(٢) إعانة الطالبين (٣/ ٧)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٨)، ويسمونه بيع المصادر.
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٤) انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.
(٥) خبايا الزوايا (ص: ١٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٢٤٢).
(٦) المحرر (١/ ٣١١)، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص: ٤٣)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٧) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، ويسمونه بيع المضطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>