للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استرعاه الله، أو خانهم، أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة .. » (١).

(ح-٣٢٠) وروى البخاري من طريق صالح أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث،

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما محقت بركة بيعهما (٢).

ولأجل منع الغش، وقطع أسبابه حرم الإسلام على المسلمين، النجش وتلقي الركبان، وتصرية بهيمة الأنعام.

فقد سبق لنا تحريم النجش، وثبت النهي عنه في أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما، وأجمع العلماء على تحريم النجش، وإنما حرم لما فيه من الغش والخداع.

قال ابن الجلاب: «ولا يجوز النجش في البيوع ... ولا ينبغي أن يقر الغش في شيء من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا يسمح فيه لأحد» (٣).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٤).


(١) فتح الباري (١٣/ ١٢٨).
(٢) البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٣) التفريع (٢/ ١٦٧).
(٤) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>