للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس، وكذلك جميع الأصحاب» (١).

وقال ابن هبيرة: «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدليسًا على المشتري» (٢).

وقال في كشاف القناع: «ويحرم التدليس لحديث من غشنا فليس منا» (٣).

وقال في حواشي الشرواني: «وينبغي أن يكون كبيرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من غشنا فليس منا (٤).

ومن أجل تحريم الغش والخداع حرم الإسلام الغبن الفاحش.

قال ابن العربي: «الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شرعًا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد، فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبدًا؛ لأنه لا يخلو منه، حتى إذا كان كثيرًا أمكن الاحتراز منه، فوجب الرد به» (٥).

قال ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته» (٦).

ومفهومه: أنه إن كان فاحشًا فإنه يؤثر في صحته.


(١) المجموع (١١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٢) الإفصاح (٥/ ٢١٤).
(٣) كشاف القناع (١/ ٨٢).
(٤) حواشي الشرواني (٤/ ٣٨٩).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٢٤).
(٦) الإفصاح (ص: ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>