للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

في بيع حق الشرب

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبله حقوق الله تعالى، ولا تمنع المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك ظلم لغيره، أو يكون في ذلك حق لله، أو يكون من حقوق الله (١).

[حقوق الأشياء معتبرة بأصولها.]

[م - ١٥] اتفق الفقهاء على جواز بيعه تبعًا للأرض، واختلفوا في بيعه منفردًا.

فقيل: لا يجوز بيعه، وبهذا قال جمهور الحنفية (٢)، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

[على خلاف بينهم في وجه المنع]

فالحنفية يرون المانع من بيع حق الشرب كونه من الحقوق، والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع، ويصح بيعه تبعًا للأرض


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٣٢).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٨٨)، الدر المختار (٦/ ٤٤٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٢)، فتح القدير (٦/ ٤٢٨).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٥)، حواشي الشرواني (٦/ ٢٣١)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٥٥)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ١٦٤).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٥٠)، الكافي (٢/ ٤٣٨)، المغني (٤/ ٧١)، و (٥/ ٣٣٣)، المحرر (١/ ٣٦٨)، كشاف القناع (٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>