للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١).

[القول الرابع]

يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد (٢)

[دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها]

[الدليل الأول]

(ث-٥٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي،

أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (٣).

[حسن لغيره] (٤).


(١) الكافي (٢/ ٧)، المبدع (٤/ ١٨)، المحرر (٢/ ١٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠).
(٢) المغني (٢/ ٣٠٩).
(٣) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(٤) في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير، جاء في ترجمته:
قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء، قال ابن أبي حاتم تعليقًا: يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره. الجرح والتعديل (٨/ ٣٦١).
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.
كما أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، انظر تهذيب الكمال (١٤/ ٣٠)، وجامع التحصيل (ص: ٢٠٤).
ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٧): حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن ابن مسعود بمثله.
وفي هذا الإسناد: حجاج بن أرطأة، مشهور بالضعف والتدليس.
والقاسم لم ينسب، والمراد به القاسم بن عبد الرحمن.

فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ١٩) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: اشترى عبد الله أرضًا من أرض الخراج، قال: فقال له صاحبها: يعني: دهقانها: أنا أكفيك إعطاء خراجها، والقيام عليها.
والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود.
وروى العقيلي في الضعفاء (١/ ١٠٣) من طريق عبد الله بن داود، قال: سمعت إسحاق ابن الصباح، رجلًا من ولد الأشعث بن قيس، يحدث عن عبد الملك بن عمير، قال: اشترى موسى ابن طلحة أرضًا من أرض السواد، فأرسل إلى القاسم بن عبد الرحمن يشهده، فأبى، فقال موسى ابن طلحة: فأنا أشهد على أبيك - يعني عبد الله بن مسعود - أنه اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. قال أبو حفص: فسمعت رجلًا من أصحابنا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الملك ابن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. فقال يحيى: عن من. فقال: حدثنا ابن داود. قال: عن من. فقال: عن إسحاق بن الصباح، قال: اسكت، ويلك».
قال ابن حبان في المجروحين (١/ ١٣٣) عن إسحاق بن الصباح: «كثير الوهم، فاحش الخطأ».

<<  <  ج: ص:  >  >>