للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

(ث-٥٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن عجلان، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رجلًا سأل عن شراء أرض الخراج، أو شيء هذا معناه، فقال: يخرج الصغار من عنقه، فتجعله في عنقك (١).

[إسناده حسن].

[الدليل الثالث]

(ث-٥٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة،

عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض شيئًا، ويقول: عليها خراج المسلمين (٢).

[قتادة لم يسمع من علي، ولم يسمع من صحابي غير أنس].

[الدليل الرابع]

(ث-٥٧) روى ابن أبي شيبة من طريق شريك، عن الشيباني، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه كره شراء أرض السواد (٣).

[ضعيف] (٤).

[دليل من قال: يشتري، ولا يبيع]

جاء في المغني: «وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كان الشراء أسهل، يشتري الرجل ما يكفيه، ويغنيه عن الناس، هو رجل من المسلمين، وكره البيع في


(١) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(٢) المصنف (٤/ ٣٣٧).
(٣) المصنف (٤/ ٣٣٨).
(٤) شريك سيء الحفظ، والشيباني، هو سليمان بن فيروز، ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>