للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في حق المجري

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع وحقوق يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (١).

وهو أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع (٢).

[م - ١٦] اختلف الفقهاء في المجرى، هل يجب بذله بلا عوض، أو يجوز أخذ المعاوضة عليه.

فذهب الحنفية (٣)، والشافعي في أحد قوليه (٤)، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز المعاوضة على المجرى بانفراده (٥).

إلا أن الحنيفة يمنعون المعاوضة عليها؛ لأن الحقوق لا يجوز إفرادها بالبيع، ولأن المنافع وحدها ليست مالًا؛ لأن المال عندهم ما يمكن تموله وادخاره،

يقول الكاساني: «الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» (٦).


(١) المدخل (٢/ ٧١٤ - ٧١٥) ف ٣٨٨.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٥)، لسان الحاكم (ص: ٤٠٩)، البحر الرائق (٧/ ٣٠).
(٤) الأم (٧/ ٢٣٠ - ٢٣١)، المهذب (١/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢)، حلية العلماء (٥/ ١٥ - ١٦).
(٥) يقول ابن تيمية كما في الاختيارات (ص: ٢٠٠): « ... ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء ماء على أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه». وانظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ١٦، ١٧)، الجامع للاختيارات الفقهية (٣/ ١١٧٠) موسوعة فقه ابن تيمية (١/ ٥٥٥) في مادة: جوار.
(٦) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>