للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة» (١).

وقال البهوتي: «الضمان جائز إجماعًا في الجملة» (٢).

كما أن الحاجة داعية إليه، فقد لا يطمئن البائع إلى المشتري، فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع (٣).

* * *


(١) المغني (٤/ ٣٤٤).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٢).
(٣) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤٥ - ١٤٦)، العناية شرح الهداية (٧/ ١٦٣ - ١٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٥/ ٩٦)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>