للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية

[م-٤٠٧] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا (١)، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة (٢).

واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى (٣).

وذهب المالكية (٤)، وجمهور الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وبعض الحنفية (٧)،


(١) الأم (٣/ ٩٦)، و (٧/ ١٠٢).
(٢) قال في المغني (٤/ ١٩٥): «إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان ; أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين أشبه ما ذكرنا ... ».
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨).
(٤) المدونة (٤/ ١٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٤١٤)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠٥).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، وقال في المهذب (١/ ٢٩٩): «الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٨).
(٦) كشاف القناع (٣/ ٣٠١)، المغني (٤/ ١٩٥).
(٧) البحر الرائق (٦/ ٩٥)، المبسوط (١٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>