للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في التأجيل إلى الحصاد والجذاذ

[م-٤٠٩] اختلف العلماء في الأجل إلى الحصاد والجذاذ، هل هو أجل معلوم، أو يعتبر الأجل مجهولًا.

فقيل: لا يجوز التأجيل بالحصاد والجذاذ، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب المالكية (٥)، وبه قال أبو ثور، وابن أبي ليلى (٦)، وهو وراية عن الإمام (٧)، وصوبه في الإنصاف (٨).

[دليل من قال: لا يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ.]

[الدليل الأول]

(ث-٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن


(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٦)، المبسوط للشيباني (٥/ ١١٧)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٦ - ٤٧)، والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور أن الحنفية يرون العقد فاسدًا، بينما الجمهور يرونه باطلًا، وقد بينا الفرق بين العقد الفاسد والباطل عند الحنفية في أول الكتاب.
(٢) الأم (٣/ ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٩)، الوسيط (٣/ ٤٢٥).
(٣) المغني (٤/ ١٩٤)، الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٤٤)، الكافي (٢/ ١١٣).
(٤) المحلى (مسألة: ١٤٦٦).
(٥) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٢٩).
(٦) المغني (٤/ ١٩٤).
(٧) الإنصاف (٤/ ٣٧٣)، الكافي (٢/ ١١٣)، المغني (٤/ ١٩٤).
(٨) الإنصاف (٤/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>