للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في حق الجوار

[م - ٢٠] اختلف الفقهاء في وضع الجار خشبةً على جدار جاره إذا اضطر إلى ذلك ولم يكن في ذلك ضرر على الجار.

فذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والجديد من قول الشافعي (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، إلى أن الجار ليس له أن يضع خشبة على جدار جاره إلا بإذنه، وإن امتنع لم يجبر، وله أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام جداره.

وذهب الشافعي في أحد قوليه (٥)، والحنابلة في المشهور عندهم (٦)، وأهل الحديث (٧)، إلى أنه لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك.

دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: ٢٩].


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٨/ ٦٥)، لسان الحاكم (ص: ٤٠٩)، البحر الرائق (٧/ ٣٠).
(٢) البيان والتحصيل (١٧/ ٦٢٨)، الذخيرة (٦/ ١٨٤ - ١٨٥)، الاستذكار (٢٢/ ٢٢٤)، المنتقى (٦/ ٤٣)، الموافقات (٥/ ٢٤٧)، الإعلان بأحكام البنيان (١/ ١٨٢).
(٣) المهذب (١/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ١٨٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢)، حلية العلماء (٥/ ١٥ - ١٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٧).
(٤) الفروع (٤/ ٢٨٠)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٦١)، المحرر (١/ ٣٤٣)، الإنصاف (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠)،
(٥) المهذب (١/ ٣٤٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢١٢).
(٦) الإنصاف (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠).
(٧) فتح الباري (٥/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>