للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في الشروط الفاسدة

المبحث الأول

في الشروط التي تخالف نصًا شرعيا

[م-٤١٤] اتفق العلماء على أن من اشترط في عقد من العقود شرطًا يخالف حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو شرط باطل، ولو كان مائة شرط.

قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق».

والمقصود: في كتاب الله: أي في حكمه وشرعه.

قال ابن تيمية: «هذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس ذلك مخصوصًا عند أحد منهم بالشروط في البيع، بل من اشترط في الوقف، أو العتق، أو الهبة، أو البيع، أو النكاح، أو الإجارة، أو النذر، أو غير ذلك، شروطًا تخالف ما كتب الله على عباده، بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه، أو النهي عما أمر الله به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود» (١).

قال الكاساني: «والشرط إن كان حرامًا كبيع جارية على أنها مغنية على سبيل


(١) الفتاوى الكبرى (٤/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>