للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرغبة فيها، فالبيع فاسد؛ لأن التغنية صفة محظورة، لكونها لهوًا، فشرطها في البيع يوجب فساده» (١).

وقال القرطبي: «الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد» (٢).

وقال في شرح ميارة: «وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا» (٣).

وقال خليل في مختصره: «وفسد منهي عنه إلا لدليل» (٤).

وقال الشافعي في الأم: «أبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافه» (٥).

وقال في كشاف القناع: «وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط» (٦).

(ح-٣٧٦) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩)، وأراد بقوله: على سبيل الرغبة فيها أنه لو اشترط كونها مغنية على سبيل البراءة من هذا العيب صح الشرط عند الحنفية، قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩): «ولو اشترى جارية على أنها مغنية على وجه إظهار العيب، جاز البيع؛ لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا العيب».
(٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣).
(٣) شرح ميارة (١/ ٢٨٠).
(٤) مختصر خليل (ص: ١٧٥)، وانظر منح الجليل (٥/ ٥٨).
(٥) الأم (٥/ ٧٣).
(٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>