للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

البيع صحيح والشرط صحيح، وهذا رأي ابن سيرين (١).

[دليل من قال: إن كان في الشرط منفعة فسد، وإلا صح وبطل الشرط.]

وجه كون البيع فاسدًا في الشروط النافعة لتضمنها الربا، وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض.

وأما وجه كون البيع صحيحًا في الشروط التي لا نفع فيها فلأن هذا الشرط لما لم يوجد فيه منفعة لأحد، ولم يقابله عوض، لم يوجب فسادًا، ولكن لما كان الشرط فاسدًا في نفسه فسد الشرط وحده.

[ويناقش]

كان مقتضى القياس أن يقال: إذا كان في الشرط منفعة كان العقد سائغًا، والشرط كذلك، وإذا كان الشرط لا منفعة فيه، صح البيع وبطل الشرط، هذا هو مقتضى القياس.

وقولهم: إن الشرط النافع: يتضمن معنى الربا، لكونه زيادة في العقد لا يقابلها عوض، لا يسلم من وجهين:

الأول: أن زيادة مثل ذلك ليس من الربا، وليس كل زيادة تكون من الربا المحرم، فالربا إنما هو زيادة مخصوصة في مال مخصوص، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عبادة في مسلم: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (٢)، فأذن في الزيادة، وأطلق الحرية للعاقدين، وسيأتي إن شاء ا لله تعالى في كتاب الربا بيان الزيادة المحرمة من الزيادة المشروعة.


(١) نسبه لابن سيرين السرخسي في المبسوط (١٣/ ١٣).
(٢) مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>