للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمي، لم يرتفع بارتفاع الشرط، وإن قلنا: معقول، ارتفع بارتفاع الشرط» اهـ كلام ابن رشد (١).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من باع بيعًا على شرط سلف يسلفه، أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود، إلا أن مالكًا في المشهور من مذهبه يقول في البيع والسلف: إنه إذا طاع الذي اشترط السلف بترك سلفه، فلم يقبضه، جاز البيع. هذا قوله في موطئه ... » (٢).

وقال القرطبي: «واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف» (٣).

وقال ابن قدامة: «لو باعه بشرط أن يسلفه، أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، والبيع باطل .... ولا أعلم فيه خلافًا، إلا أن مالكًا قال: إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع» (٤).

وقال القاضي ابن العربي: «وأما بيع وسلف، فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين، فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة، والسلف مبني على المعروف والمكارمة، وكل عقدين يتضادان وصفًا، لا يجوز أن يجتمعا شرعًا، فاتخذوا هذا أصلًا» (٥).


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) التمهيد (٢٤/ ٣٨٥).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٦٠).
(٤) المغني (٤/ ١٦٢)، وانظر في كتب المذاهب: المبسوط (١٣/ ١٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٨)، الوسيط (٣/ ٧٢)، روضة الطالبين (٣/ ٣٩٨).
(٥) القبس (٢/ ٧٩٨)، وقال الشاطبي في الموافقات (٣/ ١٩٣): «نهى النبي» عن البيع والسلف؛ لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان، فإذا اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في البيع، وخرج السلف عن أصله».

<<  <  ج: ص:  >  >>