للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

شروط التعليق

[م-٤٢٠] يشترط لصحة التعليق أمور:

الأول: أن يكون المعلق عليه أمرًا معدومًا عند صدور صيغة التعليق، لكنه على خطر الوجود بحيث يكون مترددًا بين أن يكون وألا يكون، فالتعليق على المحقق يعتبر تنجيزًا مثل: إن كانت السماء فوقنا والتعليق على المستحيل يعتبر لغوًا مثل: إن دخل الجمل في سم الخياط (١).

الثاني: أن يكون المعلق عليه أمرًا يرجى الوقوف على وجوده فتعليق التصرف على أمر لا يتسنى العلم به لا يصح فلو علق الطلاق مثلا على مشيئة الله تعالى بأن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فإن الطلاق لا يقع اتفاقا; لأنه علقه على شيء لا يرجى الوقوف على وجوده.

[ويناقش]

إن صحت حكاية الاتفاق، وإلا معرفة مشيئة الله ليست مستحيلة، فإنه لا يقع شيء إلا ونعلم أن الله أراده.

قال القرافي في الفروق: «مشيئة الله تعالى واجبة النفوذ، فلذلك كل عدم ممكن يعلم وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده، وكل وجود ممكن يعلم وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده، فتكون مشيئة الله تعالى معلومة قطعًا، وأما مشيئة غيره فلا تعلم غايته أن يخبرنا، وخبره إنما يفيد الظن، فظهر بطلان ما يروى عن مالك وجماعة من العلماء من أنه علق الطلاق على مشيئة من لم تعلم مشيئته، بخلاف


(١) غمز عيون البصائر (٤/ ٤١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>