للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعليق على مشيئة البشر ويجعل ذلك سبب عدم لزوم الطلاق، والأمر بالعكس» (١).

الثالث: كونه متصلًا بحيث لا يوجد فاصل بين الشرط والجزاء أي بين المعلق والمعلق عليه فلو قال لزوجته: أنت طالق ثم قال بعد فترة من الزمن: إن خرجت من الدار دون إذن مني لم يكن تعليقا للطلاق ويكون الطلاق منجزًا بالجملة الأولى.

الرابع: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلا بخلاف الماضي فإنه لا مدخل له في التعليق فالإقرار مثلا لا يصح تعليقه بالشرط؛ لأنه إخبار عن ماض والشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة (٢).

* * *


(١) الفروق (١/ ٧٧).
(٢) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٦٧)، البحر الرائق (٤/ ٣)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٦)، الفروق (١/ ٧٧)، وانظر الموسوعة الكويتية (١٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>