للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

اشتراط البراءة من العيوب

الفرع الأول

تعريف البيع على البراءة

تعريف البيع على البراءة:

قال ابن عبد السلام: معنى البراءة: التزام المشتري للبائع ألا يطالب بشيء من سبب عيوب المبيع التي لم يعلم بها، كانت قديمة، أو مشكوكًا فيها (١).

قال ابن عابدين: «ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارًا مثلًا، فيقول: بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب، وفي بيع الدابة يقول: مكسرة محطمة، وفي نحو الثوب يقول: حراق على الزناد، ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب» (٢).

ويقال مثله في عصرنا: أبيعك السيارة على أنها كومة حديد.

[الغرض من هذا الشرط]

غرض البائع من ذلك أن يجعل العقد لازمًا، بحيث لا يحق للمشتري الخيار في رد السلعة إذا ثبت فيها عيب.


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤٣٩)، منح الجليل (٥/ ١٦٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>