للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العيوب، ولا رجوع له بما يُنْقص العيب منها، فلم يعلم قدر ما يشتري به، ولا ما يُسَلَّم، والله أعلم.

[وأجيب]

لا نسلم أن البيع بشرط البراءة من العيب أنه من قبيل الغرر، لأن السلعة قائمة، ووسائل معرفتها متوفرة.

[الدليل الثالث]

قالوا: في الإبراء معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح (١).

[ويناقش]

حقيقة الإبراء إسقاط، وليس تمليكًا، والإسقاط في المجهول صحيح على الراجح.

[ويجاب]

بأن الإبراء من مجهول إن كان على سبيل التبرع جاز على الصحيح، وأما في عقود المعاوضات فالجهالة فيها مؤثرة، والشرط جزء من المعاملة، لأن كل التزام يلتزمه الإنسان فإن له جزءًا من الثمن، كما هو هنا فلا يصح، لأن المعاوضات أضيق من باب التبرعات.

[دليل من قال: يبرأ في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان والعروض.]

قال الباجي: «الرقيق يكتم عيوبه، ولا يظهرها سترًا على نفسه، ورغبة في بقائه في محله، فكان ذلك مقويًا لما يدعيه البائع من استواء علمه به وعلم


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>