للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده حسن] (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وتوخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» فيه دليل على جواز الإبراء من المجهول، لأن التوخي لا يكون من المعلوم.

[الدليل الثاني]

الإبراء إسقاط، والجهالة فيه لا تؤدي إلى المنازعة، وإنما كانت الجهالة مبطلة في التمليكات؛ لأنها تفوت التسليم الواجب بالعقد، وهذا لا يتصور في الإسقاط، فلا تكون الجهالة مبطلة له.

[دليل من قال: الإبراء من المجهول صحيح إن تعذر علمه.]

الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة، ولا سبيل إلى العلم فيها، فلو وقفت صحة البراءة على العلم لكان سدًا لباب عفو الإنسان عن أخيه المسلم، وتبرئة ذمته، فلم يجز ذلك، وأما إن كان من عليه الحق يعلمه، ويكتمه المستحق خوفًا من أنه إذا علمه لم يسمح بإبرائه منه، فينبغي ألا تصح البراءة فيه؛ لأن فيه تغريرًا بالمشتري، وقد أمكن التحرز منه (٢).


(١) في إسناده أسامة بن زيد الليثي، فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى، وقد رواه إسحاق في مسنده (١٨٢٣)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤) من طريق وكيع.
ورواه أبو داود في سننه (٣٥٨٤) من طريق ابن المبارك.
ورواه البيهقي في السنن الكبير (١٠/ ٢٦٠) من طريق جعفر بن عون، كلهم عن أسامة ابن زيد الليثي به.
(٢) انظر المغني (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>