للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

الحكم الوضعي للعقد إذا اقترن به شرط البراءة

[م-٤٣٠] من ذهب إلى صحة اشتراط البراءة من العيوب كالحنفية ليس بحاجة إلى بحث هذه المسألة، وكذا المالكية في حال كان المبيع رقيقًا، وكذا الشافعية فيما إذا كان المبيع حيوانًا، فإن الشرط إذا كان صحيحًا، كان البيع صحيحًا كذلك، ولكن نحتاج إلى معرفة من يرى بطلان هذا الشرط، كالحنابلة مثلًا، وكذلك المالكية والشافعية فيما لو كانت البراءة من العيوب في العروض، وليست في الحيوان، هل يبطل عندهم العقد، أو يبطل الشرط وحده. في هذا خلاف بينهم،

فقيل: يصح العقد، ويبطل الشرط.

وهذا مذهب المالكية (١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يبطل العقد، وهذا وجه في مذهب الشافعية (٤).


(١) المنتقى للباجي (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، حاشية العدوي (٢/ ٢٠٦)، وقال في الشرح الكبير (٣/ ١١٩): «وأما غير الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقًا، فشرطها باطل، والعقد صحيح». وقال في فتح العلي المالك (١/ ٣٦٠): «إذا اشترط البائع على المشتري في عقدة البيع، أنه لا يرد المبيع بما يظهر فيه، من العيوب القديمة، فإن البيع يصح، ويبطل الشرط؛ إلا أن يشترط البائع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة، فله ذلك إذا طالت إقامته عنده».
(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤٧١): «إن بطل هذا الشرط لم يبطل به البيع على الأصح». وانظر المجموع (١١/ ٦٢٤)، المهذب (١/ ٢٨٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٥٩)، المغني (٤/ ١٢٩)، كشاف القناع (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٤) المجموع (١١/ ٦٢٤)، المهذب (١/ ٢٨٨) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>