للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما جاء قرار المجمع الفقهي في البيع بالتقسيط رقم: ٥١ (٢/ ٦): «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم» (١).

وجاء أيضًا في قرار آخر للمجمع: «لا يجوز مثلا - يعني الشرط الجزائي- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه» (٢).

وهنا مجمع الفقه الإسلامي فرق بين الصانع والمستصنع، فأجاز الشرط الجزائي على الصانع ومنع الشرط الجزائي على المستصنع:

[وجه التفريق بينهما]

أن الالتزام في حق الصانع إنما هو التزام بأداء عمل، لا يستحق مقابله إلا بعد أدائه، وأخذ الشرط الجزائي في مقابل التأخير في تنفيذ الالتزام جائز على الصحيح إذا كان محل الالتزام عملًا من الأعمال كما بينا في المسألة السابقة، وأما الالتزام في حق المستصنع: فهو دين مالي حقيقي ثابت في ذمته، وأخذ شرط جزائي على تأخير الدين المالي يعتبر من الربا الصريح.

ومثل الاستصناع عقد المقاولة، وعقد التوريد.

[القول الثاني]

ذهب بعض الباحثين منهم الدكتور رفيق المصري، والشيخ حسن الجواهري،


(١) انظر قرار مجلس مجمع الفقه، رقم (٥٣/ ٢/٦) في دورته السادسة (١/ ٤٤٧).
(٢) انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم (١٠٩) (٣/ ١٢) في دورته الثانية عشرة (٢/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>