للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي غصب منفعة الأعيان هناك من لا يوجب ضمان المنفعة مطلقًا كالحنفية، وقد تقدم ذكر مذهبهم عند الكلام على مالية المنافع.

وهناك من يفرق بين أن يحبس الغاصب الرقبة دون استغلال، وبين أن يستغل الرقبة بالسكنى أو بالكراء، فلا يوجب ضمان المنفعة إلا إذا استغلت الرقبة بالسكنى، وهذا مذهب المالكية (١).

وهناك من يوجب ضمان المنفعة مطلقًا كالشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[وإليك الخلاف في تغريم الغاصب]

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الغاصب إن حبس المال، ولم يتجر فيه، أو اتجر فيه فخسر فليس للمالك إلا رأس ماله (٤).

قال الخرشي عن ضمان غلة الغاصب: «لو لم يستعمل فلا يضمن شيئًا، كالدار يغلقها، والدابة يحبسها، والأرض يبورها، والعبد لا يستخدمه» (٥).

وقال ابن عبد البر في الكافي: «وتحصيل مذهبه أن من غصب سكنى دار، فسكنها لزمه كراؤها، ولو غصب رقبتها لم يلزمه كراؤها إذا لم يسكنها، ولم يأخذ لها كراء» (٦). وهذا الكلام في غير الدراهم والدنانير.


(١) الخرشي (٦/ ١٣٧)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ١٧٦).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٠١)، وانظر المبدع (٥/ ١٨٥).
(٣) كشاف القناع (٤/ ١١١).
(٤) انظر البحر الرائق (٨/ ١٢٤).
(٥) الخرشي (٦/ ١٣٧)، وانظر الفواكه الدواني (٢/ ١٧٦).
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>