للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيؤخذ من هذا الحديث أن ما تعلقت به حاجة الجماعة في الانتفاع به في أشياء معينة، فإنه لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي، وإنما تحجر أعيانها، وتباح منافعها، وذلك كما في الأنهار الكبيرة والطرق والجسور والأراضي المتروكة حول القرى لتستعمل من قبل أهلها للرعي والحصاد وغيرها.

قال أبو يوسف: «الفرات ودجلة لجميع المسلمين، فهم فيه شركاء» (١).

وفي البحر الرائق «لا يملك الإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه، كالملح والآبار يستسقي منها الناس» (٢).

وقال ابن القيم: «الماء خلقه الله في الأصل مشتركًا بين العباد والبهائم، وجعله سقيا لهم» (٣).

وقال ابن قدامة: «ما تعلق بمصالح القرية كفنائها، ومرعى ماشيتها،


(١) الخراج لأبي يوسف (ص: ٩٧ - ٩٨).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٢٤٠).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>