للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراجح من الخلاف]

القول الأول هو أصح الأقوال، قال ابن حجر: «والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك، أنه موكول إلى العرف، فكل ما عد في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا، والله أعلم» (١).

[م-٤٦٦] لم يعتبر الشافعية والحنابلة النوم في مجلس واحد تفرقًا يلزم به البيع، لأن النائمين لم يفترقا بأبدانهما (٢).

قال النووي: «إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره؛ لأن النوم لا يسمى تفرقًا» (٣).

وقد فات هذا العلامة السيوطي رحمه الله، حين قال في الأشباه والنظائر:

«لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أر من تعرض للنوم» (٤).

* * *


(١) فتح الباري (٤/ ٣٢٩).
(٢) نهاية المحتاج (٤/ ٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٣٦)، حاشية الجمل (٣/ ١٠٨). ونص الحنابلة على أن النوم لا يعتبر تفرقًا، انظر المبدع (٤/ ٦٥).
(٣) المجموع (٩/ ٢١٧).
(٤) الأشباه والنظائر (ص: ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>