للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في أركان البيع

تعريف الركن في الاصطلاح (١):

عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية (٢).

وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة (٣).

وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته (٤).

وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءًا منه، أم لازمًا له (٥).

[أركان البيع عند الفقهاء]

[م - ٣٢] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع:


(١) جاء في المصباح المنير (٢٣٧): ركن الشيء: جانبه، والجمع أركان، مثل قفل: وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته.
والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، فيكون عينه، ويستعار للقوة، قال تعالى: {أو آوي إلى ركن شديد} [هود: ٨٠].
والأركان: الجوارح، وفي الحديث: (يقال لجوارحه انطقي). رواه مسلم.
وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها، ويقوم بها.
وركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٦)
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٠٦).
(٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٥٤٢).
(٤) أسنى المطالب (١/ ١٤١).
(٥) الموسوعة الكويتية (٦/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>