للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

تفرق المتعاقدين من المجلس

[م-٤٨٢] لم يختلف الشافعية والحنابلة القائلون بخيار المجلس بأنه إذا تفرق المتعاقدان من المجلس، ولم يترك أحدهما البيع في أثناء المجلس، فقد لزم البيع، وبطل خيار المجلس (١).

(ح-٤١١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (٢).

وقال ابن قدامة: «لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه، وقد دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحد منهما البيع، فقد وجب البيع.

وقوله: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا) جعل التفرق غاية للخيار، وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفًا لما قبلها» (٣).


(١) جاء في الأم (٧/ ٣٧١): «سألت الشافعي: متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه، ولا للمشتري نقضه إلا من عيب؟ قال: إذا تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه». وانظر المجموع (٩/ ٢١١ - ٢١٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٣)، المغني (٤/ ١٤).
(٢) صحيح البخاري (٢١١٢)، صحيح مسلم (١٥٣١).
(٣) المغني (٤/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>