للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان، في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه: (إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر) إن حملنا قوله: (أو) على التقسيم، لا على الشك» (١).

[الراجح]

قال النووي: «اتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول، وهو المنصوص للشافعي، ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلطوا قائله» (٢).

قلت: يؤيد ذلك ما رواه النسائي من طريق إسماعيل، عن نافع به، بلفظ:

(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع) (٣).

(ح-٤٢١) ورواه النسائي أيضًا من طريق ابن جريج، قال: أملى علي نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع (٤).

وهذه متابعة لإسماعيل، على قوله (فقد وجب البيع)

ورواه ابن طهمان في مشيخته، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ: (البيعان بالخيار من بيعهما، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع) (٥).


(١) الفتح (٤/ ٣٣٣).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٧٤).
(٣) سنن النسائي المجتبى (٤٤٦٧)، وفي الكبرى (٦٠٥٩).
(٤) سنن النسائي المجتبى (٤٤٦٨)، وفي الكبرى (٦٠٦٠)، وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٥٢) من طريق سفيان به، وليس فيه زيادة (فقد وجب البيع).
(٥) مشيخة ابن طهمان (١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>