للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للخيار، فلو كان من قبيل خيار الشرط اشترط أن ينص على ذكر الأجل في الخيار؛ لأن الجهالة في المدة تبطل الشرط، بل قد تبطل العقد، وهذا دليل على أن الخيار فيه من قبيل خيار كتمان العيب، أو من قبيل الخديعة والتغرير، والذي لا يتوقف الحق فيه على أجل معين، والله أعلم.

قال الباجي في المنتقى: «الخلابة أن يكتمه عيبًا فيها ويقول: إنها تساوي أكثر من قيمتها وأنه قد أعطي فيها الأكثر مما أعطى بها» (١).

وقد رأى بعض الفقهاء أن حديث حبان بن منقذ خاص به، لا يتعداه إلى غيره، وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء منهم الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (٢) والإمام البيهقي (٣) وغيرهما.

ولعل الحامل على هذا والله أعلم ما كان يعاني منه حبان بن منقذ الذي ورد الحديث في شأنه من ضعف في عقله، إلا أن القول بالخصوصية فيه نظر، ذلك أن الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل لابد من التنصيص عليها.

وهذا الجواب يقال لو كان الحديث ثابتًا، وإذ لم يكن ثابتًا لم يكن هناك مجال في الاحتجاج به، والله أعلم.

[الدليل الرابع]

احتج المالكية على جواز اشتراط الخيار

(ح-٤٢٦) بما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع عن


(١) المنتقى (٥/ ١٠٨).
(٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن (ص: ٢٧٩).
(٣) سنن البيهقي (٥/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>