للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن رجلًا اشترى بطيخًا، أو قثاء، أو فاكهة رطبة: تفاحًا، أو خوخًا، أو رمانًا على أنه بالخيار في ذلك يومًا، أو يومين، أيكون له هذا الخيار الذي شرط في ذلك؟

قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الناس، فإن كانوا يستشيرون في ذلك، ويرون هذه الأشياء غيرهم، ويحتاجون فيه إلى رأي غيرهم، رأيت لهم من الخيار قدر حاجتهم إلى ذلك، على ما وصفت لك من الخيار في غيرها من الأشياء، مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد» (١).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

لا يصح اشتراط الخيار فيما يتسارع إليه الفساد في أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

قال النووي: «لو كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد، فباعه بشرط الخيار ثلاثة أيام، فوجهان، حكاهما صاحب البيان (٣):

أصحهما: يبطل البيع.

والثاني: يصح، ويباع عند الإشراف على الفساد، ويقام ثمنه مقامه، وهذا غلط ظاهر» (٤).


(١) المدونة (٤/ ١٧١)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٤١١)، حاشية العدوي (٢/ ١٥٦)، منح الجليل (٥/ ١١٧).
(٢) الأشباه والنظائر (ص: ١٨٤)، المنثور في القواعد (٣/ ٢٤٤)، روضة الطالبين (٣/ ٤٤٤).
(٣) نص صاحب البيان (٥/ ٣١): «وإن اشترى شيئًا يسرع إليه الفساد قبل انقضاء الثلاث، كالهريسة، وما أشبهها، وشرط فيه خيار ثلاثة أيام فسمعت الفقيه زيد بن عبد الله اليافعي رحمه الله يقول: يحتمل وجهين: أحدهما يبطل البيع. والثاني: يصح البيع، وإذا خيف عليهما الفساد قبل انقضاء الخيار بيعت، وجعل ثمنها قائمًا مقامها».
(٤) المجموع (٩/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>