للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أجازه الشافعية في أصح الوجهين مطلقًا، ولم يعتبروا استخدام المبيع فسخًا للخيار (١).

جاء في أسنى المطالب: «يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار، كركوب الدابة واستخدام الرقيق» (٢).

وهذا يعني: سواء كان استخدامه للتجربة، أو للانتفاع.


(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٥٧)، المجموع (٩/ ٢٤٢)، أسنى المطالب (٢/ ٥٣)، البيان للعمراني (٥/ ٣٦).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٥٣)، وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٦): «وإن ركب الدابة من له الخيار في حال الخيار، فهل يبطل خياره؟ فيه وجهان:
أحدهما: يبطل خياره؛ لأن ذلك تصرف يفتقر إلى الملك.
والثاني: لا يبطل؛ لأنه يحتمل أنه ركبها للتجربة، فلا يبطل خياره بذلك».
وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٤٢): «أصحهما لا يكون فسخًا، وزيف إمام الحرمين قول من قال: الركوب والاستخدام فسخ، وقال: هو هفوة».
وقال النووي في روضة الطالبين (٣/ ٤٥٧): «إذا كان الخيار للبائع .... فعلى الصحيح، لو قبل أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة، لا يكون فسخًا على الأصح، وكذا الركوب والاستخدام». وهذا النص وإن كان في حق البائع، لكن ما ثبت في حق البائع ثبت في حق المشتري، ولذلك قال في شرح الوجيز (٨/ ٣٢٢): «وما جعلناه فسخًا من البائع، فهو إجازة من المشتري إن وجد».
وقال في شرح الوجيز (٨/ ٣٢٢): «الأظهر في المذهب أنهما - يعني الركوب والاستخدام- لا يتضمنان الفسخ».
وقال في مغني المحتاج (٢/ ٤٩): «ومقدمات الجماع كاللمس بشهوة، والقبلة - يعني للأمة المشتراة بشرط الخيار - ليست فسخًا، كاستخدامه الرقيق، وركوبه الدابة ... ».
وقال في نهاية المحتاج (٤/ ٢٢): «فإن باشر فيها فيما دون الفرج، لم يكن فسخًا كالاستخدام».

<<  <  ج: ص:  >  >>