للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البحر الرائق: «لو كان الخيار إلى البائع، فسلم المبيع إلى المشتري، فلو سلمه على وجه التمليك بطل خياره، لا لو سلمه على وجه الاختبار .. » (١).

[م-٥٠٧] وإذا سلم أحدهما تطوعًا، وامتنع الآخر، فقد اختلف الفقهاء:

فالحنفية يرون أنه إن امتنع عن التسليم من له الخيار لم يجبر على ا لتسليم.

وإن دفع المشتري الثمن، والخيار له أجبر البائع على تسليم المبيع.

وإن كان الخيار للبائع، ودفع المبيع أجبر المشتري على تسليم الثمن.

جاء في البحر الرائق: «إذا كان الخيار للبائع فإنه يملك مطالبة المشتري بالثمن بخلاف ما إذا كان للمشتري» (٢).

وجاء في الفتاوى الهندية:

«ولو دفع المشتري الثمن وكان الخيار له: أجبرت البائع على دفع المبيع إليه. ولو دفع البائع المبيع أجبرت المشتري على دفع الثمن.

ولو كان الخيار للبائع، ونقد المشتري الثمن، وأراد أن يقبض العبد، فمنعه البائع، فله ذلك، غير أنه يجبر البائع على رد الثمن» (٣).

وقال النووي في المجموع: «فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع هذا هو المذهب.

وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعي» (٤).


(١) البحر الرائق (٦/ ١٠).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٠).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٤٢).
(٤) المجموع (٩/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>