للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا اختار الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين

[م-٥١٥] إذا اختار العاقد الفسخ بعد انتهاء مدة الخيار بيوم أو يومين، فهل يملك ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ليس له الفسخ، وهذا مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

له الرد بعد انقضاء المدة بيوم أو يومين، وليس له الرد بأكثر من هذا، سواء كانت المدة المحددة بالنص عليها والاتفاق، وذلك فيما إذا ضربا للخيار أجلًا، أو بمضي المدة المقررة لكل سلعة بحسبها على ما تقدم إذا لم يضربا لها أجلًا،


(١) جاء في مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٠٥): «إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٧)، وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٥٥): «ويبطله مضي المدة؛ لأن الخيار لم يثبت له إلا فيها».
وقال النووي في المجموع (٩/ ٢٣٣): «إذا مضت مدة ا لخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع، ولزم بلا خلاف عندنا».
وقال القاري في مجلة الأحكام الشرعية في (مادة: ٣٩٤): إذا انقضت المدة، ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع»، وانظر الإنصاف (٤/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>