للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو يشترط فيها قبض أحد العوضين كالسلم، لا يجوز فيها خيار الشرط، مع أن خيار المجلس يثبت فيها.

- لا يجب تسليم البدلين (المبيع أو الثمن) في عقد البيع بشرط الخيار، ولكن يجوز قيام أحد العاقدين أو كليهما بالتسليم طواعية لا سيما بهدف التجربة والاختبار.

- نماء المبيع في مدة الخيار للمشتري إن كان قد دخل في ضمانه.

- إذا كان الخيار للمشتري وحده فإن تصرفاته، من بيع وإجارة ونحو ذلك، تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخيار.

- تصرف البائع في الثمن - إذا كان الخيار له وحده - دليل على إجازة البيع، وتصرفه في المبيع دليل على فسخ البيع.

وتصرف المشتري في المبيع - إذا كان الخيار له وحده - دليل على إجازة البيع، وتصرفه في الثمن دليل على فسخ البيع.

- يسقط الخيار ويصبح العقد باتًا بمجرد انقضاء مدة الخيار إذا لم يصدر من المشتري فسخ العقد أو التصرف في السلعة.

- الخيار يسقط بالصريح وبالدلالة على الإسقاط وإن لم يكن صريحًا.

- من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه، وفي غيبته.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>