للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان قد تغير عن حاله فله الخيار، لأنه لما تغير عن حاله لم تكن رؤيته السابقة مفيدة للعلم بالمبيع، ولأنه بتغير ذلك المال أصبح بمنزلة مال آخر كأن لم يره. وهذا متفق عليه بين الحنفية والمالكية (١).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٩)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٣٣٢)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢٩)، المدونة (٤/ ٢٠٨)، التلقين (٢/ ٣٦٢)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٥ - ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>