للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده ضعيف] (١).

[وجه الاستدلال]

قول طلحة رضي الله عنه: (لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره) دليل على أن من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار، ولو لم يشترط.

[ويجاب عنه بأجوبة]

الأول: أنه ضعيف الإسناد، والحجة إنما تكون فيما صح إسناده.

الثاني: قال النووي: «والجواب عن قصة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، والصواب عندنا أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة» (٢).

[ويجاب عن هذا]

بأن دعوى أن القول لم ينتشر بين الصحابة تحتاج إلى دليل، فلو صح لكان حجة عند من يرى أن قول الصحابي حجة؛ لأن هؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم عثمان رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، له سنة متبعة، ولكن ذلك لم يصح.

[الدليل الثاني]

(ح-٤٣٢) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش- عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم،

عن مكحول رفعه، قال: إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك (٣).


(١) سبق تخريجه، انظر (ث ١٢).
(٢) المجموع (٩/ ٣٦٥).
(٣) المصنف (٤/ ٢٦٨) ومن طريق إسماعيل بن عياش رواه الدارقطني في السنن (٣/ ٤)، والبيهقي (٥/ ٢٦٨)، وذكره البيهقي في معرفة السنن (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>