للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

خيار العيب يثبت بلا اشتراط

[م-٥٢٩] معلوم أن الخيار قسمان:

خيار يثبت بالشرع، ويسمى خيارًا حكميًا: وهو ما يثبت بمجرد حكم الشارع، فهذا الخيار لا يتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامه بل ينشأ لمجرد وقوع سببه الذي ربط قيامه به، وذلك مثل: خيار العيب.

يقول ابن عابدين في حاشيته: «خيار العيب يثبت بلا شرط» (١).

وذلك لأن موجب الخيار في العيب ظهور عيب أو استحقاق، فيثبت بفوات أمر مظنون، نشأ الظن فيه من التزام شرعي، أو قضاء عرفي، أو تغرير فعلي، أو ظهور استحقاق في المبيع كتمه البائع (٢).

النوع الثاني: الخيار الإرادي: وهو الخيار الذي ينشأ عن إرادة العاقد. مثل خيار الشرط، فلا يثبت إلا باتفاق العاقدين وتراضيهما.

وعلى هذا فإن خيار العيب يعتبر حكمي المنشأ، أثبته الشارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه، دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه (٣).

* * *


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣).
(٢) انظر مواهب الجليل (٤/ ٤٠٩)، منح الجليل (٥/ ١١٢).
(٣) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>