للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

خيار العيب يورث

[م-٥٣١] لم يختلف الفقهاء في خيار العيب بكونه يورث، قال النووي: «كون خيار العيب ينتقل للوارث لا خلاف فيه» (١).

وإن اختلف الحنفية مع الجمهور في خيار الشرط هل يورث أو لا يورث؟

[وسبب اختلافهم]

أن الحنفية يرون أن خيار الشرط: يخير العاقد بين الفسخ والإجازة، ولا يتصور ذلك منه بعد موته، فالخيار لا يخرج عن كونه مشيئة وإرادة، ولا يتصور انتقاله فلا يورث، بخلاف خيار العيب، فإنه حق يلحق العين المملوكة، وهي موروثة، فالعاقد: قد استحق أن يستلم المبيع سليمًا، فكذا الوارث (٢).

أما المالكية والشافعية فلم يفرقوا بين حق وحق، فذهبوا إلى أن الحقوق تورث كما يورث المال.

كما أن عموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] وهذا الحق مما ترك، فوجب أن يكون للوارث.

ومن جهة القياس: أن خيار العيب ثبت لإصلاح المال، فوجب أن ينتقل بالموت إلى الوارث (٣).

* * *


(١) المجموع (١١/ ٣٩٣).
(٢) البحر الرائق (٦/ ١٩).
(٣) انظر المنتقى للباجي (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>