للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢).

قال في بدائع الصنائع: «فكل ما يوجب نقصان الثمن (٣)، في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، فهو عيب يوجب الخيار» (٤).

أضاف ابن الهمام: «وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص


(١) الضابط عند الشافعية في العيب المؤثر، ما ذكروه من قولهم: «ما نقص القيمة، أو العين نقصًا يفوت به غرض صحيح، ويغلب على أمثاله عدمه». انظر المجموع (١١/ ٥٤٨) فرأى بعض الشافعية: أن قولهم نقصًا يفوت به غرض صحيح راجع إلى العين خاصة، وبالتالي ما نقص من القيمة مؤثر مطلقًا، يسيرًا كان أو كثيرًا، وما نقص من العين، فإنه لا يؤثر إلا إذا كان نقصًا يفوت به غرض صحيح.
قال في المجموع (١١/ ٥٤٨): «وإن لم يكتف بنقص العين، واشترط فوات غرض صحيح؛ لأنه لو قطع من فخذه، أو ساقه قطعة يسيرة، لا تورث شيئًا، ولا يفوت غرض، لا يثبت الرد، ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا». وانظر السراج الوهاج (ص: ١٨٦)،
وهناك قول آخر في مذهب الشافعية: أن قوله: يفوت به غرض صحيح راجع إلى القيمة والعين معًا، وبالتالي فالنقص اليسير الذي لا يفوت به غرض صحيح مما يتغابن الناس في مثله ... لا يؤثر، ولا يوجب الرد.
(٢) قال في الفروع (٤/ ١٠٤): «ويسير عيب مبيع كالكثير، وهو نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحًا ... ». فقوله: «وهو نسبة قدر النقص» تبين أن المراد باليسير هنا ما ينقص القيمة، وإن قل، وليس مطلق العيب.
وقال في المغني (٤/ ١١٣): «فصل في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار; لأن المبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا». وقد أطلق النقص في المالية ليشمل الكثير واليسير، وفهم منه أن ما لا يوجب نقصًا في المالية فليس بعيب. اهـ
(٣) يقصدون بنقصان الثمن نقصان القيمة، قال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ٤): «المراد بالثمن: القيمة».
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>