للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رأى بعض الفقهاء أن جار السوء عيب، وهذا لا دخل له في العين أصلًا (١).

وذكر بعض الفقهاء بأن الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية فله الرد، وإن اشتراها لغير الأضحية فلا، ما لم يعده الناس عيبًا.

كما ذكر بعض الفقهاء بأنه لو اشترى ثوبًا أو خفًا فوجده صغيرًا، فإن له الرد، وإن لم يكن ذلك عيبًا في عين المبيع، وإنما اعتبر فوات غرض المشتري عيبًا موجبا للرد، وإن كان لا تأثير له في الثمن.

كما أن هناك ما لا يعد عيبًا، وإن كان له تأثير في الثمن، كما في الأمة يشتريها، فيجدها ثيبًا، فليس له الرد إلا أن يشترط أن تكون بكرًا، مع أن كونها ثيبًا ينقص من قيمتها، ومع ذلك لم يعتبر عيبًا.

ومثله لو اشترى دابة، فوجدها كبيرة السن، فليس له الرد إلا أن يشترط صغرها، مع أن كبر سنها ينقص من قيمتها.

قال ابن عابدين تعليقًا على الأمثلة السابقة:: «يظهر أن قولهم في ضابط العيب ما ينقص الثمن عند التجار مبني على الغالب، وإلا فهو غير جامع وغير مانع.

أما الأول: فلأنه لا يشمل مسألة ... الثوب والخف والقلنسوة وشاة الأضحية ; لأن ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره، فلا ينقص الثمن مطلقًا.


(١) نقل في مواهب الجيل (٤/ ٤٣٧) عن مالك أن الدار ترد من سوء الجار، وقال ابن رشد: المحنة بالجار السوء عظيمة. وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩١)، الفروع (٤/ ١٠٢).
وقال في منح الجليل (٥/ ١٥٨): «وفي سوء الجار خلاف، والصواب: أنه ليس بعيب؛ لأنه ليس براجع إلى أحوالها»

<<  <  ج: ص:  >  >>