للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة

علمنا من الفصل السابق أن المشتري له أن يرد السلعة المعيبة إذا كانت قائمة بحالها لم تتغير، ولم يتصرف فيها، وله أن يمسكها.

فإن أحب المشتري أن يمسك السلعة المعيبة، ويطالب المشتري البائع بأرش العيب، فإما أن يكون ذلك برضا البائع، أو يكون ذلك بدون رضاه.

[م-٥٤٣] فإن كان ذلك برضاه، فقد ذهب عامة الفقهاء إلى جوازه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (١)، ورجحه ابن تيمية (٢).

قال ابن رشد: «فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك» (٣).

وقيل: لا يصح، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المذهب عندهم (٤).


(١) فتح القدير (٦/ ٣٥٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٨)، المعونة (٢/ ١٠٥٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، المهذب (١/ ٢٨٤)، الحاوي (٥/ ٢٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٨)، الإنصاف (٤/ ٤١٢).
(٢) المجموع (٢٩/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٣٤).
(٤) المجموع (١١/ ٣٦٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٢٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٨)، المهذب للشيرازي (١/ ٢٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>